الرياضيات حياتى
مرحبا بك عزيزي الزائر في أقوي منتدي لمادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية
الرياضيات حياتى
مرحبا بك عزيزي الزائر في أقوي منتدي لمادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية
الرياضيات حياتى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الرياضيات حياتى

أهلاً بك عزيزي الزائر علي أقوي منتدى لمادة الرياضيات لجميع الصفوف
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم المتبانية
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 7:05 am من طرف التطوير

» اللائحة التنفيذية للجودة
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2012 10:51 pm من طرف التطوير

» قانون التعليم 139 لسنة 1981 م
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2012 10:47 pm من طرف التطوير

» دليل شئون العاملين
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2012 10:39 pm من طرف التطوير

» كيف ينفذ المعلم عمليتي التعليم والتعلم ؟
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2012 10:36 pm من طرف التطوير

» نواتج التعلم ( خرائط المنهج للعام الدراسي 2010 - 2011 م )للصفوف الرابع و الخامس و السادس
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2012 10:26 pm من طرف التطوير

» مسألة في الانماط العددية
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالأحد يوليو 22, 2012 9:46 pm من طرف ممدوح رضا

» تعلم كيف تكتب المعادلات الرياضية والاحصائية في برنامجWord
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالخميس مايو 24, 2012 10:53 am من طرف yassine

» احلى معادله
قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت أبريل 07, 2012 7:01 am من طرف آلاء الحريرى

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 قانون التعليم 139 لسنة 1981 م

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
العمر : 44
الموقع : www.mr_ramymohamed@yahoo.com

قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Empty
مُساهمةموضوع: قانون التعليم 139 لسنة 1981 م    قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالجمعة أبريل 01, 2011 1:43 pm

قانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱
بإصدار قانون التعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه ، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وله بعد موافقة
المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم
الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
-القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٦۸ في شأن التعليم العام.
-القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹٦۹ في شأن التعليم الخاص.
-القانون رقم ۷٥ لسنة ۱۹۷۰ في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
.( ۹ أغسطس سنة ۱۹۸۱ ) صدر برئاسة الجمهورية في ۹ شوال سنة ۱٤۰۱
حسنى مبارك
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
: مادة ۱
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية ، من النواحي الوجدانية
والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم
الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته
وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات ، أو لمواصلة التعليم العالي
والجامعي ، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
: مادة ۲
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ، ويضم ممثلين
لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين
بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم
.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات
التعليم قبل الجامعي ، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان
النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
: مادة ۳
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان ، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم
من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات ، أو مقابل تنظيم تعليم
يسبق التعليم الأساسي الالزامى ، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
: مادة ٤
تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
تسع سنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون من حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومدتها ست سنوات ، و " الحلقة الإعدادية
" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
: مادة ٥
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة
وصف ، والمواد الدراسية ، وتوزيع الدروس على الصفوف ، وإقرار المناهج ، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم
والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير
التعليم ، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.
: مادة ٦
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم ، ويشترط للنجاح فيها الحصول على ٥۰ % على الأقل من الدرجة
المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي
يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
: مادة ۷
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك
بما لا يجاوز ۱۰ % من العدد المقرر للفصل.
على أن يراعى في مدارس التعليم الفني ، ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على ۲۰ تلميذا.
: مادة ۸
لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس
الرسمية ، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية ، كما يحدد
نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
: مادة ۹
لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية ، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم
الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها ، ومدارس للتربية الخاصة لتعليم
ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم.
على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
: مادة ۱۰
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية ، على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس
السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي
السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.
: مادة ۱۱
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة
للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة.
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية ، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في
اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ
المختص بعد موافقة وزير التعليم.
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
: مادة ۱۲
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء
والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد
اختصاصاتها قرار من من وزير التربية والتعليم.
: مادة ۱۳
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
: مادة ۱٤
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط
اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة ، والحوافز
التشجيعية للتلميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ، ونظام إعادة
القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول ، وفقا لما هو وارد في
المادتين ۲٤،٤٥
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
: مادة ۱٥
التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو
أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات
اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع
الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة ، ويجوز في حالة وجود أماكن ، النزول بالسن إلى خمس
سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
: مادة ۱٦
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات
والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن
يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا
منتجا في بيئته ومجتمعه.
: مادة ۱۷
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية
هذه البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية ، على أن
تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف
موضوعات الدراسة.
: مادة ۱۸
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام
الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل
الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز
التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي ، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم
بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
: مادة ۱۹
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو
منفصلة ، وجب على ناظر المدرسة.
إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم
الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره ، فإذا لم يتقدم إلى
المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون
وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ۲۱ من هذا القانون.
: مادة ۲۰
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال
الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
: مادة ۲۱
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى
المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده
أو المتولي أمره.
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول - أحكام عامة
: مادة ۲۲
تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي ، أو المشاركة
في الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
: مادة ۲۳
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية ، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي
أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما.
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
: مادة ۲٤
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها
قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان ، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم
إعادة القيد ، يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين ، بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين
جنيها.
: مادة ۲٥
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة
عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد
قدرة عشرة جنيهات ، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية ، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره ۸٥ % على الأقل من عدد أيام الدراسة.
الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام
: مادة ۲٦
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد
الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح ، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
: مادة ۲۷
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم
الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة ، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب
وقدراته.
: مادة ۲۸
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول
بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المواد التي يجرى الامتحان فيها
ومناهجها وخططها ، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها ، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات
المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة ۲۹ من هذا القانون ، يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام
الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها.
: مادة ۲۹
مع عدم الإخلال بحكم المادة ۲۳ من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على
مرحلتين ، الأولى في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة ، يعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي
العام امتحان عام من دورين ، وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث ، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة
أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه.
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن
يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين ، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة
إتمام الدراسة الثانوية العامة ، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها
بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فيه ، ويشترط نجاحه فيما أدى
فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات ، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة
على الراسب ، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج ، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة
جنيه.
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة
المادة.
الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
: مادة ۳۰
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة ، والزراعة ، والتجارة ، والخدمات ، وتنمية
الملكات الفنية لدى الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ووفقا
للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
: مادة ۳۱
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية ، وخطط العمل بها ،
والمسئوليات الملقاة عليها ، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع
الدراسة بها وأقسامها.
: مادة ۳۲
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة ،
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
: مادة ۳۳
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية
من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة
وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
: مادة ۳٤
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها
ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني
لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.
: مادة ۳٥
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج ،
ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ۳۰ من هذا القانون.
: مادة ۳٦
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية
الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص ، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في
الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير
التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة
على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
: مادة ۳۷
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن ۷٥ % من مجموع الدروس المقررة
للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
: مادة ۳۸
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة
والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر
بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
: مادة ۳۹
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة ، ويصدر وزير التعليم - بعد
موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس
المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
: مادة ٤۰
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.
: مادة ٤۱
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا
للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات
هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
: مادة ٤۲
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس
ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف
عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات ، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات
الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة ، على
أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم
الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة ( ۳٦ ) من هذا القانون.
: مادة ٤۳
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى
مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
: مادة ٤٤
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة ( ۲٥ ) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم
المادة ( ۳۷ ) في شأن نسبة الحضور.
: مادة ٤٥
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب
استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه ، وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم ، على
أن يؤدى رسما للامتحان ، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد ، ويصدر وزير التعليم قرارا
بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
: مادة ٤٦
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
: مادة ٤۷
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
: مادة ٤۸
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
: مادة ٤۹
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
: مادة ٥۰
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
: مادة ٥۱
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
: مادة ٥۲
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
: مادة ٥۳
. ألغيت بالمادة رقم ( ٤) من القانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۷ T۰
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
: مادة ٥٤
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة
التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة:
1 دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية. -
2 المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين -
الدبلوماسي والقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
3 المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية ، -
ينصفيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
: مادة ٥٥
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية
المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
: مادة ٥٦
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل
والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
: مادة ٥۷
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة ، أو التوسع فيها ، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم
المختصة ، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم
ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط
والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
: مادة ٥۸
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال
مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.
: مادة ٥۹
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل
ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام
للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم
الطلب.
ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
: مادة ٦۰
مع مراعاة أحكام المادة ٥۷ من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية
المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما
بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية
المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات
أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة
بعد فترة يتفق عليها.
: مادة ٦۱
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة ، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف
المالي والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
: مادة ٦۲
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها ، وتحديد
الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص ،
وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٦٤ ) من هذا القانون.
: مادة ٦۳
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف
أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
: مادة ٦٤
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية
والإيواء بقرار من المحافظ المختص ، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من
وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور
هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
: مادة ٦٥
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
: مادة ٦٦
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية ، كما
تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها.
: مادة ٦۷
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية
المناظرة ، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة
بمدرسين لبعض الوقت ، بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن ۲٥ % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية
الواحدة أو الفصل الواحد.
ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير
القوى العاملة.
: مادة ٦۸
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها
بقرار من وزير التعليم.
: مادة ٦۹
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة ، في أداء رسالتها ، مع توفير الإمكانات
اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم
الباب السابع T۰
أعضاء هيئة التعليم T۰
: مادة ۷۰
ائيين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://matrouh-math.hooxs.com
التطوير




عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 15/12/2012

قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التعليم 139 لسنة 1981 م    قانون  التعليم 139 لسنة 1981 م  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2012 10:47 pm

السلام عليكم ورحمه الله
عذرا اخي - لكن الاعتراف بالحق فضيله
- لم انهي قراءة الموضوع بعد
لكن استوقفتني بعض العبارات
كبداية مثلا

باسم الشعب !!!!
رئيس الجمهورية!!!!
farao farao

لي عودة باذن الله
لعلي اجد مرشدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التعليم 139 لسنة 1981 م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف ينفذ المعلم عمليتي التعليم والتعلم ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرياضيات حياتى :: التنمية الذاتية للمعلم :: نشرات وزارية وفاكسات-
انتقل الى: